هل يجوز التصدق بما يتبقى من ريع الوقف على وجوه الخير كالمحتاجين في سوريا، في حال عدم وجود محتاجين من الذرية حالياً، وهل يجوز الإنفاق من ريع الوقف على الجدة والعم العاجز لعدم وجود من يعيلهم، مع عدم وجود محتاجين من الذرية؟
الأصل عند اتباع شرط الواقف ما دام جائزاً، فإن عيّن الواقف جهةً لصرف ، وجب إليها.
فإن كانت جدتكم في حاجة، فنفقتها واجبة عليكم، ولا يجوز الصرف عليها من الوقف إلا إذا لم يكن لديكم ما تنفقون عليها منه، وحينئذٍ تُعتبرون محتاجين لأداء واجب نفقتها.
وأما العم، فنفقته تجب في الأصل على إخوته، وإذا لم ينفقوا عليه، فيشرع لكم الإنفاق عليه من الوقف لقرابته، عملاً بمذهب الحنفية الذي يوجب على كل ذي رحمٍ محرم.
أما الصرف على المحتاجين في سوريا، فلا حرج فيه إن تأكدتم من عدم حاجة الأبناء، وذلك بتشاور وتراضٍ بينكم، لأن ذلك من الإعانة والتعاطف بين المسلمين.
والراجح جواز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح وأكثر مصلحة، كما هو اختيار شيخ ابن تيمية، وذلك لأن نصوص الواقفين ليست كنصوص الشارع في وجوب العمل، بل تحمل على مذهب الواقف وعادته ولغته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/129015
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 129015
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي