العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز التعامل بالبطاقات الائتمانية التي تمنح مبلغًا معينًا يسدد بأقساط شهرية ورسوم، دون فوائد أو غرامات تأخير، حيث تُدفع الرسوم فقط عند الاستخدام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت الرسوم الشهرية للبطاقة الائتمانية مقابل خدمات فعلية مقدمة لحاملها، فلا حرج فيها ولا تعد ربا، وفقًا لقرار مجمع الإسلامي. أما إذا كانت هذه الرسوم تزيد عن الرسوم الفعلية، فإنها تعد فائدة ربوية محرمة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
186725
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي