هل يمكن إعطاء المبلغ المكتسب من الفوائد البنكية للأخت التي يعولها السائل، أو لأحد الأقارب مثل العم أو العمة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان البنك ربويًا، فالفوائد منه ربا محرم، وسحب المال فورًا، إلا خشية الضياع، فيُبقى دون فائدة. وتكون التوبة بالتخلص من الفوائد الربوية بإنفاقها في أوجه البر، ولا بأس بإنفاقها على الأقارب الفقراء غير واجبة . وأما ما أُخذ من الفوائد بعد العلم بتحريمها، فالواجب التخلص منه بإنفاقه في وجوه البر على الفقراء والمجاهدين، مع التوبة. ولا يجوز دفع الفوائد الربوية لمن تلزمك نفقتهم، كالأخت واجبة النفقة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18436
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18436
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي