ما الحكم الشرعي في توفير شركة لسيارات للمسؤولين فيها، بحيث تتحمل الشركة جزءًا من الثمن ويتحمل المسؤول الجزء المتبقي على أقساط شهرية، ويتم الشراء عن طريق مصرف إسلامي دون فوائد، وتُسجل السيارة باسم المسؤول، مع اشتراط عدم تصرفه فيها إلا بعد خمس سنوات، والتزامه بمصاريف الصيانة والتأمين الشامل والإجباري خلال هذه المدة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان المصرف يشتري السيارة ويبيعها للموظف، أو يقرض الموظف قرضًا حسنًا بلا فوائد، فلا حرج. تتبرع بجزء من ثمن السيارة، وتشترط على الموظف شروطًا لضمان انتفاعه بها وعدم بيعها، وهذا جائز إلا ما ورد في رقم 5 و 8. ففي رقم 5، لم توضح طبيعة العقد الذي يوقع بين الشركة والموظف. وفي رقم 8، إذا كان التأمين تجاريًا فهو محرم. ولا حرج في اشتراط عدم تصرف الموظف في السيارة إلا بعد خمس سنوات، فهو شرط لا يحل حرامًا ولا يحرم حلالًا، ويهدف لتحقيق مصلحة الطرفين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17457
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 17457
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي