العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في التعامل مع وسيط دفع يمتنع عن تسليم المبلغ كاملاً للشركة، ويقوم بتسليمه على دفعات، علماً بأن الوسيط تم اختياره من الشركة وليس من العميل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على من وكل على أمر أن يقوم به بما يخدم مصلحة الموكل، لأنه مؤتمن، والخيانة محرمة شرعًا وعلامة من علامات . فإذا كان ما يريده هذا الشخص يتنافى مع مصلحة ، فلا يجوز له فعله إلا بإذن الشركة، وعليك نهيه عن ذلك وعدم مساعدته.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
95361
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي