العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم المساعدة غير المقصودة في توظيف شخص ببنك ربوي بقسم القروض، وهل يترتب عليّ إثم كل قرض ينفذه، وكيف أكفّر عن ذلك الذنب مع العلم بأنه لن يترك العمل من أجلي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تجوز المساعدة على العمل في البنوك الربوية لما في ذلك من الإعانة على والإثم، لقوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ"، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال: "هم سواء".

إلى الله من هذا العمل، وإذا تبت توبة صادقة بالإقلاع عن الذنب والندم عليه والعزم على عدم العودة إليه، فإنه لا يضرك بقاء صاحبك في ذلك العمل، ولا تحمل إثم عمله ما دمت لا تقدر على منعه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
196494
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي