العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم بطاقة الفيزا أو الماستر كارد الصادرة من البنوك التجارية بشكل عام؟ وما حكم سحب النقد منها مقابل عمولة 3%؟ وما حكم سحب النقد من بطاقة الفيزا الصادرة عن البنوك الإسلامية مقابل عمولة مقطوعة 3.5 دينار عن كل عملية سحب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز التعامل مع البنوك التجارية القائمة على ، إلا لحاجة ماسة، أما حكم إصدار بطاقة الائتمان (الفيزا) فيجوز إذا خلت من الموانع الشرعية كاشتراط زيادة ربوية عند التأخير في السداد، لأن ذلك ربا صريح، وقد نص قرار مجمع الإسلامي الدولي على أنه:

1. لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة والتعامل بها إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية.

2. يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شروط زيادة ربوية على أصل ، ويجوز أخذ رسوم مقطوعة عند الإصدار أو التجديد، وجواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد.

3. السحب النقدي من قبل حامل البطاقة لا حرج فيه شرعاً إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة.

4. لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
32870
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي