ما صحة بيع قطعة أرض من قبل وكيل المالك الأصلي لشخص ثالث مجهول، وما هو صاحب الحق في مبلغ البيع بعد أن باعها المالك الأصلي لأخته وزوجها ببيع معلق لم يتم فيه نقل الملكية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أولًا: يجوز للدولة بيع أراضٍ مع اشتراط عدم بيعها أو هبتها حتى تُبنى، وهذا التقييد هو للمصلحة العامة، وهو يدخل تحت قاعدة الجائز ما لم يخالف الشرع.
ثانيًا: بيع الأرض قبل بنائها، بالمخالفة لشرط الدولة، يجعل البائع مخالفًا، لكن البيع ذاته صحيح، وما يربحه المشتري من البيع هو ملك له.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16766
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 16766
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي