العودة إلى البحث
السؤال

هل المعاملة التي تقوم على اقتراض شخص من بنك إسلامي لآخر، على أن يسدد له الأقساط مع إعطائه مكافأة مقابل معروفه، شرعية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما وعدته به من عطاء مقابل تلك المعاملة، يعتبر فائدة ربوية؛ لأنه أقرضك المبلغ الذي تحصل عليه هو باسمه من البنك، وستسدد إليه القرض وتعطيه زيادة مقابل ذلك. وكل قرض جر نفعًا فهو ربا. وقد نهى الشرع عن كل قرض يجر منفعة للمقرض، لقوله صلى الله عليه وسلم: "كل قرض جر منفعة، فهو ربا" وقد ضعفه الألباني لكن أخذ به العلماء. ويقول ابن عبد البر: "وكل زيادة في سلف، أو منفعة ينتفع بها المسلف، فهو ربا ولو كانت قبضة من علف، وذلك حرام إن كان بشرط".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
168169
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي