هل تجب الزكاة عن وديعة استثمارية مجمدة لا يمكن التصرف بها وعن عائدها السنوي الذي لم يحدد إلا آخر العام ولا حد أدنى له، وهل هذا العائد حلال؟
يتلخص الجواب عن سؤالك فيما يلي:
1. حكم العائد الربوي: إذا كان البنك ربوياً، فالعائد محرم لأنه ربا، والعميل يُعتبر مقرضاً للبنك بفائدة.
2. والتصرف في المال: يجب التوبة وسحب الأموال من البنك الربوي، وإذا لم تجد بنكاً إسلامياً وتخاف على المال، فاجعله في حساب جارٍ بدون فوائد. لا يجوز الإيداع في البنك الربوي إلا القصوى.
3. التخلص من العائد : يجب التخلص من العائد الربوي بإنفاقه في وجوه الخير، ولا تجب فيه زكاة؛ لأنه مال محرم، وإنما تجب في الوديعة نفسها.
4. الزكاة في البنوك الإسلامية: إذا كان البنك إسلامياً، فتجب الزكاة على أصل المال المودع وعلى العائد الناتج عنه إذا بلغ نصاباً.
5. وجوب الزكاة رغم عدم القدرة على السحب: ما دمت كنت تخرج زكاة أصل المال المودع فقد أحسنت، وعدم قدرتك على أخذ المال لا يسقط وجوب الزكاة فيه عند توفر شروطها، وتجب الزكاة في أرصدة الحسابات الاستثمارية وأرباحها إذا تحققت الشروط، لأنك أودعت المال باختيارك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/141116
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 141116
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي