هل يتحمل المضارب الخسارة كاملة في حال عدم الاتفاق المسبق على طريقة توزيع الخسائر بينه وبين صاحب المال، مع العلم أن الاتفاق كان على نسبة 20% للمضارب من الأرباح مقابل 50,000 ريال، وقد تدهور المبلغ إلى 20,000 ريال؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الخسارة في عقد يتحملها صاحب المال، أما المضارب فلا يخسر إلا جهده وعمله، ولا يجوز أن يُشترط عليه تحمل شيء من الخسارة إلا إذا فرّط أو خالف . وإذا استثمر مدير مندوبية جزءاً من مال الجمعية (غير ) في سوق مستقر بقصد المصلحة العامة، فلا حرج عليه إذا خسر المال، لكنه يضمن إن حصل منه تفريط أو كان الاستثمار ممنوعاً. وقد أجازت اللجنة الدائمة الإفتاء للجمعيات التجارة بمالها غير الزكاة لمصلحتها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17819
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 17819
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي