هل يجوز عصيان الأب ورفض إعطائه المال لمساعدته في أمور غير ضرورية، أم يجب أخذ قرض بنكي لتلبية طلبه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده ما يحتاج إليه، بشرط ألا يضر بالابن أو يأخذ ما تعلقت به حاجته، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أنت ومالك لأبيك". ويرى الفقهاء أن الأب يجب أن يكون محتاجًا للمال، بينما يرى الحنابلة جواز الأخذ مع وعدمها. أما إذا لم يكن لدى الابن مال فائض، فلا يلزمه الاقتراض، ولا يجوز الاقتراض من البنوك الربوية امتثالًا لطلب الأب، لأنه "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/27698
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 27698
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي