هل يعتبر المبلغ الثابت من الربح شهريًا -كما يدفعه الشريك- شبهة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما تم الاتفاق عليه هو لا يجوز فيها تحديد ربح معلوم لرب المال، وإنما تكون له نسبة مئوية من الربح، وإذا لم يوجد ربح فليس لصاحب رأس المال شيء. فإذا كان الاتفاق على نسبة من الربح كنصفه أو ثلثه فلا حرج. أما لو كان الاتفاق على دفع العامل مبلغاً معلوماً كل شهر فهو قرض ربوي لا مضاربة. وفي حال فساد عقد المضاربة، يكون الربح كله لرب المال، وللعامل أجرة مثله، أو ربح مثله.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/119090
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 119090
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي