هل يُعتبر ربا أن يتفق المقترض مع البنك والمالك واللجنة على إصدار شيك واحد باسم المالك يشمل ثمن البيت والسعي ومبلغًا لأثاث البيت، على أن يقوم المالك بإرجاع جزء من المبلغ للمقترض بعد استلام الشيك، وذلك لرفض البنك إصدار أكثر من شيك واحد؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المبلغ الزائد عن ثمن البيت يُعَد قرضًا يأخذ عليه البنك فائدة، وهذا من ، وعلم البنك بذلك يجعله شريكًا في الإثم. لذا، فإن المعاملة محرمة، وعلى البنك ألا يحتسب فوائد على المبلغ الزائد، ويجب من ذلك، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/150473
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 150473
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي