هل يقع ربا النسيئة في هذه الحالة حيث قام التاجر بعدّ النقود المعدنية للزبون تمهيدًا لصرفها بعملة ورقية أخرى، وخرج الزبون مسافة قصيرة ثم عاد، فأتم التاجر العد وأعطاه ما يستحق من العملة الورقية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
عد النقود لا يعد إيجابًا وقبولًا لعقد الذي يشترط فيه التقابض، فالتقابض يتم بعد إتمام العد والاتفاق. والموزونات والمعدودات لا تقبض إلا باستيفاء قدرها. ذهب الفقهاء إلى أن التقابض في الصرف لا يشترط فيه الفورية بل المعتبر عدم التفرق من مجلس العقد، خلافًا للمالكية الذين يشترطون الفور. وخروج الرجل لمسافة قصيرة لا يؤثر في حكم تفرق المجلس. الخلاصة أن السائل لم يقع في ربا النسيئة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/169431
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 169431
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي