العودة إلى البحث
السؤال

هل يمكن إعطاء المبلغ المكتسب من الفوائد البنكية للأخت التي يعولها السائل، أو لأحد الأقارب مثل العم أو العمة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان البنك ربويًا، فالفوائد منه ربا محرم، وسحب المال فورًا، إلا خشية الضياع، فيُبقى دون فائدة. وتكون التوبة بالتخلص من الفوائد الربوية بإنفاقها في أوجه البر، ولا بأس بإنفاقها على الأقارب الفقراء غير واجبة . وأما ما أُخذ من الفوائد بعد العلم بتحريمها، فالواجب التخلص منه بإنفاقه في وجوه البر على الفقراء والمجاهدين، مع التوبة. ولا يجوز دفع الفوائد الربوية لمن تلزمك نفقتهم، كالأخت واجبة النفقة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18436
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي