العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لتاجر المضاربة أو المشاركة أن يتصرف في أموال الشيكات المحصلة خلال مدة الصفقة لصالحه الشخصي أو لتمويل صفقات أخرى خاصة به، أو أن يخبر الممول بمدة أطول لانتهاء الصفقة ليستخدم المال خلال هذه المدة، أو أن يشترط عليه تأخير رد المال بعد انتهاء الصفقة لاستخدامه الخاص؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الممول يدفع شيكات مؤجلة، غير صحيحة لأن رأس المال يشترط أن يكون نقدًا لا دينًا. يجوز تقييد المضاربة بمدة محددة أو سلعة معينة. لا يجوز للتاجر التصرف برأس مال الممول لنفسه أثناء المضاربة أو بعدها، فهذا يُعد خيانة وتصرفًا بمال الغير دون وجه حق، فالمضاربة مبناها على ، والتاجر بذلك غاصب ومعتدٍ. للمضاربة شروط يجب الالتزام بها، منها أن يكون رأس مال التاجر معلومًا ومتميزًا إذا خُلط برأس مال الممول، وأن تكون حصة الشريكين من الربح حصة شائعة، وألا يكون رأس مال الممول مضمونًا على التاجر إلا في حال التفريط أو التعدي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
87283
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي