ما حكم أخذ شخص مالًا من آخر للمضاربة به في الأسهم مقابل نسبة محددة، مع كتابة شيك بقيمة المبلغ وتاريخ مفتوح ضمانًا للمال؟
إذا أعطى شخص ماله لآخر للمضاربة في تجارة مباحة، فلا يجوز اشتراط ضمان المال على المضارب، لأنه أمين ولا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير أو مخالفة الشرط، والخسارة في المضاربة تكون على رأس المال فقط. نص أحمد وأبو حنيفة ومالك على أن اشتراط ضمان المال أو سهم من الخسارة باطل.
وبناءً على ذلك، يجب كتابة عقد مضاربة يحدد رأس المال وتوزيع الأرباح ومجال التجارة ومدة العقد، ويشهد عليه شاهدان.
ولكن، نظرًا لفساد الذمم والاحتيال، يلجأ أصحاب الأموال لكتابة شيك أو وصل أمانة لضمان حقهم، وهذا التصرف لا بأس به، لكن لا يجوز لصاحب المال المطالبة بماله إلا في حال تقصير العامل أو تسببه في تضييع المال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18087