العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في دينٍ كان بالدولار الأمريكي ثم حُوِّلَ إلى الليرة السورية، وعند السداد طلب الدائن ردّه دولارًا والدائن يرى أنه ملزم برده ليرة سورية مع تضاعف قيمة الدولار؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

على والدك أن يسدد لعمك المبلغ بالدولار، ما دام أنه اقترض منه بالدولار، ولا يهم إن كانت حاجته للعملة السورية. والمقترض يرد المثل في المثليات سواء رخص سعره أو غلا. و من حُسْن أن يعيد والدك المبلغ الذي استلمه دون بخس، فخير الناس أحسنهم قضاء. كما أن العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
116348
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي