ما حكم الشرع في رد قرض أُخذ بالليرة السورية عام 2011، والمقترض يطالب به اليوم بالدولار، مع العلم أن قيمة العملة السورية قد تدهورت كثيرًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب اعتبار قيمة العملة في قضاء الحقوق المؤجلة عند حدوث غبن فاحش أو انهيار للعملة، بشرط تحقق ضرر معتبر على الدائن أو صاحب الحق، لتحقيق العدل عند النزاع بين الدائن والمدين في الحالات الاستثنائية. ولا حرج على الدائن أن يرد إلى المدين أكثر من حقه عند السداد من باب حسن ، إن لم يكن عن شرط والتزام، ويجوز سداد الثابت في الذمة بعملة أخرى غير العملة التي أخذها المدين، إذا اتفق عليه عند السداد، ويفضل أن يكون بسعر يوم السداد.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/177042
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 177042
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي