العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب تقسيم البيت الموروث شرعًا بناءً على عدد الأبناء والبنات، مع العلم أن أحد الأعمام يرفض التقسيم الشرعي ويطالب بثلث البيت بحجة وصية الجد، وهل يدفع العم لوالدي تكلفة البناء بسعر وقت البناء عام 1988 أم بسعر وقت السداد، وهل يعتبر دفعه بسعر اليوم ربا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تصح للابن الوارث؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث"، فليس له إلا نصيبه الشرعي من . وما دفعه الأخ عن أخيه في تكلفة البناء يعتبر دينًا يُقضى بمثله، ولا يصح ربطه بمستوى الأسعار أو التضخم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
183607
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي