هل يجوز اعتبار المال المدفوع للأم والأخوات المقيمات في المنزل كفارة عن الأب المتوفى، علمًا أنه يُدفع من الراتب الخاص للمُعطية المتزوجة وعلى دفعات؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت واجبة على الأب، فتُخرَج من تركته قبل تقسيمها، وإن لم يكن له مال فيستحب للأولاد إخراجها عنه، فدَيْنُ الله أحق .
ولا يصح اعتبار المبلغ المدفوع للأم والأخوات كفارة؛ لأن مصرف الكفارة هو الفقراء والمساكين غير ممن تُلزَم نفقتهم أو تُنفَق عليهم تبرعًا، كما أن نفقة الأم قد تكون واجبة، ونفقة الأخوات تجب أحيانًا عند الحنابلة، وإن كانت نفقة غير واجبة، فلا يصح احتسابها كفارة ما دامت ستقطع ما كان يُدفع تبرعًا.
أما دفع الكفارة مجزأة، فيجوز إن قيل بعدم وجوب دفعها فورًا، أما إن قيل بوجوب الفورية، فلا يجوز تجزئتها لغير عذر.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111405
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 111405
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي