ما حكم رجوع المؤجر عن وعده بإسقاط أجرة المحل أثناء جائحة كورونا التي تسببت في إغلاقه، وهل يلزمني دفع الإيجار أم لا؟
الأصل في عقد اللزوم، إلا أنه يجوز فسخه للعذر الطارئ، كجائحة كورونا التي أدت إلى إغلاق المحلات، وهذا ما ذهب إليه الحنفية والمالكية وابن تيمية وابن عثيمين.
إذا لم يُفسخ العقد ووعد المالك بإسقاط الأجرة أثناء الجائحة، فله حالتان: 1. إذا كان الرجوع عن الوعد بعد مضي المدة: يحرم عليه ذلك؛ لأنه تراجع عن إسقاط دَينٍ استقر، والساقط لا يعود، وهذا كالرجوع في بعد القبض، وهو محرم لقول النبي ﷺ: "العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه". 2. إذا كان الرجوع عن الوعد قبل مضي المدة: يجوز له ذلك عند ، وهو كالرجوع في الهبة قبل القبض، لكن فيه تغرير بالمستأجر.
بناءً عليه، لا يحل للمالك المطالبة بأجرة المدة التي أسقطها، وله المطالبة بأجرة ما بعدها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/191542
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 191542
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي