العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم تأجير كشافات الإنارة في ملعب غير مملوك لمن قام بتركيبها، مع العلم بأنهم لا يؤجرون الأرض ولا يمنعون أحداً من اللعب فيها مجاناً، ويأخذون الكهرباء من فيلا مجاورة بموافقة صاحبها الذي اشترط عدم إلحاق أي مشاكل به، وهل يجب إخباره بتأجير الكشافات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز تأجير كشافات الإضاءة لأن الكهرباء المستخدمة ليست ملكك، إعلام صاحب الفيلا واستئذانه في استعمالها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ)، وقوله: (لاَ يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ لاَعِبًا وَلاَ جَادًّا)، وقوله: (لاَ يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ). صاحب الفيلا يدفع مقابل استهلاك الكهرباء، وتحميله دون إذنه اعتداء وظلم. يلزمك ، وإخباره بما سبق، وعدم أخذ الكهرباء منه لأحد إلا بإذنه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
19814
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي