العودة إلى البحث
السؤال

هل يحق للمستأجر المطالبة بمبلغ الإيجار المدفوع مقدمًا عن السنة الثانية التي لم يتمكن فيها من استخدام العقار بسبب الحرب والأضرار التي لحقت به، ومن يتحمل تكاليف صيانة هذه الأضرار؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل أن عقد لازم للطرفين، ولا يجوز فسخه إذا وقع صحيحًا، لكن قد يطرأ ما يبيح لأحد الطرفين، مثل زوال سبب الاستئجار أو حدوث ظروف عامة تمنع الانتفاع. وقد توسع الأحناف في الأعذار التي تبيح فسخ العقد، فاعتبروا كل ما يُعجز العاقد عن المضي في موجب العقد إلا بضرر زائد لم يستحقه بالعقد عذرًا، ومن أمثلتها: إفلاس المستأجر، أو اضطراره للرحيل عن البلد. ويحق للمستأجر فسخ العقد في المدة التي لا يستطيع الانتفاع بالعقار فيها بسبب الأحداث المذكورة في السؤال، وتُردّ إليه الأجرة المقابلة لتلك المدة، ولا يضمن المستأجر الأضرار التي لحقت بالعقار بسبب تلك الأحداث ما لم يكن له يد فيها، لأن يده يد .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
194460
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي