العودة إلى البحث
السؤال

هل يصح النكاح إذا عُقد أمام جمع من الناس في المسجد، مع وجود شاهدي عدل، مع اعتبار الأصل في المسلم السلامة من الفسق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط الفقهاء العدالة في شاهدي ، وهو ، وعند عدم وجود العدول، يكفي من ظاهره العدالة ولم يُعرف عنه الفسق. والنكاح يكون صحيحًا بشهادة من كانوا في المسجد ولو لم تُعرف حقيقة عدالتهم، وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه إذا تعذر وجود العدول، يكفي استكثار الشهود.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
194737
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي