هل انعقد الإجماع على أن طهارة الثياب والماء والبدن شرط في صحة الصلاة، وما نوعه، وهل تجوز مخالفته، وما حكم من خالفه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مراد ابن عبد البر على إزالة هو الوجوب لا الشرطية، فيصحح صلاة من صلى بنجاسة ناسياً أو ساهياً، وهذا يتفق مع مذهب المالكية والشوكاني، الذين يرون وجوب إزالة النجاسة مع صحة إذا وجدت، لأن إزالتها واجبة وليست شرطاً. وليس هناك إجماع على اشتراط من النجس كشرط لصحة الصلاة، بل هو قول ، فمن قلد الشوكاني في هذا إن كان غير قادر على أو اجتهد الطالب فرجحه، فلا حرج.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187810
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 187810
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي