العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في زوج حلف بالطلاق ثلاثًا على ابنته ألا تتصل بصديقاتها أو تصطحبهن أو تعصي كلامه وإلا لن تكمل دراستها، وهل يقع الطلاق إذا: اتصلت بها إحداهن، أو اتصلت هي بهن رنة فقط، أو سلمت عليهن بالشارع مصادفة، وهل تحسب طلقة واحدة أم ثلاثًا إذا وقع الطلاق مع قوله "طالق بالثلاثة"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قول الأب لابنته: "ستكون طالقًا بالثلاث" إن قصد به الوعد فلا يلزمه طلاق، أما إن قصد تنجيز الطلاق فيقع ثلاثًا عند العلماء، وطلقة واحدة عند شيخ ابن تيمية إذا قصد الطلاق، وتلزمه كفارة يمين إذا لم يقصد الطلاق.

إذا كان الأب قصد منع ابنته من مصاحبة الذكور فلا يلزمه شيء إذا صاحبت الإناث، وإن كان قصده الإناث ولم تتصل هي بهن، أو قامت برنة أو سلمت دون قصد، فيُرجع إلى نية الأب في يمينه، فمبنى اليمين على نية الحالف.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
102138
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي