العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في مساعدة رجل متزوج في دفع تكاليف عملية إجهاض لفتاة ادَّعت حملها منه، وهو يقسم أنه لم يباشرها مباشرة الأزواج، وكيف يتوب من ذلك، وهل يعتبر مشاركاً في قتل، وماذا كان يجب عليه فعله شرعاً عند ادعاء الفتاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لم يتقِ صديقك الله في تعامله مع المرأة الأجنبية، فوقع في ، ثم عوقب بمعصية أخرى (الإجهاض)، وعجز عن دفع التهمة.

لكن فيه بقية خير تدل على ندمه ورغبته في ، والتي لا تصح إلا بثلاثة شروط: 1. الندم على ما فعل. 2. الإقلاع عن المعصية وقطع علاقته بتلك المرأة تمامًا. 3. العزم على عدم العودة إلى المعصية مرة أخرى، مع في الطاعات كالصلوات وقراءة القرآن ، ليكون ذلك بداية خير له.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
21363
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي