العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من لا يستطيع غسل رأسه من الجنابة: هل يتيمم عن الجزء الذي لم يستطع غسله مرة واحدة عند الغسل أم يتكرر التيمم عند كل حدث أصغر؟ وهل يتيمم عن الأذنين إذا عجز عن مسحهما في الوضوء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يُشرع للجنب الذي لا يستطيع غسل بعض جسده بسبب مرض، أن يغسل ويتيمم عن الجزء المريض. إذا خرج وقت وأراد أن يصلي صلاة أخرى، وكان قد أحدث حدثًا أصغر، فإن كان الألم في غير أعضاء ، فعليه الوضوء كاملًا ثم عن الجزء الذي لم يغسله للجنابة، لبطلان التيمم الأول بخروج الوقت. أما إذا لم يُحدث حدثًا أصغر وخرج الوقت، فيكفيه التيمم فقط.

مسح الأذنين في الوضوء سنة عند ، وواجب عند الحنابلة (لأنهما من الرأس). من لا يستطيع غسلهما في غسل الجنابة، يتيمم عنهما. وإن أحدث حدثًا أصغر وأراد الصلاة في نفس الوقت، يتوضأ ويتيمم عن الأذنين (عند الحنابلة)، وهذا التيمم الواحد يكفيه ما دام في الوقت. أما إذا خرج الوقت وأراد الصلاة وهو محدث، يتوضأ ويتيمم عن الأذنين بنية الجنابة الأصغر معًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
92185
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي