العودة إلى البحث
السؤال

هل يعفى عن يسير سائر النجاسات عند الحنفية إذا كان مؤثراً في المنتج كالطعام والشراب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تتلخص المسألة في التالي:

أولاً:

اختلف الفقهاء فيما يُعفى عنه من النجاسات:

- الحنفية: يفرقون بين المخففة والمغلظة، فيعفون عن المغلظة إذا لم تزد عن وزن الدرهم، وعن المخففة إذا لم تبلغ ربع الثوب.

- المالكية: يعفون عن قدر درهم من الدم والقيح والصديد خاصة، لصعوبة الاحتراز عنه.

- الشافعية: يعفون عن اليسير من الدم والقيح وما يصعب الاحتراز عنه كدم البراغيث، والضابط هو .

- الحنابلة: لا يعفون عن يسير النجاسة إلا الدم والقيح والصديد اليسير، ما عدا دم الحيوانات النجسة وما يخرج من القُبل والدُبر.

ثانياً:

يعفى عن النجاسة اليسيرة التي لا يمكن التحرز عنها، كخرء الفأرة في الطعام، وهو مذهب الحنفية وقول في مذهب أحمد، وذلك للمشقة وعموم البلوى.

ثالثاً:

المستحلبات الحيوانية:

- إذا كانت من حيوان مأكول ومذكى، فلا إشكال.

- إذا كانت من حيوان غير مأكول أو غير مذكى، ثم استحالت (تغيرت حقيقتها) أو كانت بنسبة يسيرة مستهلكة، فإنها تطهر وتجوز، والاستحالة مطهرة عند الفقهاء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
9324
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي