كيف يرد القائلون بنجاسة الخمر على إراقة الصحابة لها في الطرقات بعد تحريمها، رغم أن رمي النجاسات في الطرقات محرم، وعلى أن الآية الكريمة ذكرت الميسر والأنصاب وهما ليسا نجسين نجاسة عينية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العلماء يرون أن نجسة العين، ودليلهم السلف والخلف على نجاستها، وتحريم بيعها، واستنادًا لقوله تعالى: "إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ". وخروج بعض المذكورات عن العينية لا يسقط دلالة الآية على نجاسة الخمر. وإراقة الصحابة للخمر في الطرق لا يدل على طهارتها، بل كان ذلك عدم وجود أماكن لإراقتها، ومع قلة كميتها، ولإشهار تحريمها وإتلافها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194367
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 194367
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي