العودة إلى البحث
السؤال

ما المقصود بـ "زوال سبب العفو" في سياق العفو عن النجاسات؟ وهل الوجوب المذكور لغسلها يعني الفرضية التي تبطل الصلاة بتركه، أم الاستحباب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

النص المذكور من كتاب "منح الجليل شرح مختصر خليل" للعلامة عليش المالكي، ويتعلق بالنجاسات المعفو عنها بسبب المشقة في إزالتها، مثل أصحاب الأحداث الدائمة. فإذا زالت هذه المشقة (مثل شفاء الدمل أو توقف الدائم)، زال سبب العفو، وعادت النجاسة إلى حكمها الأصلي، فيجب أو يُسن غسلها. وهذا يرجع إلى في مذهب المالكية حول وجوب أو سنية إزالة النجاسة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
187129
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي