آداب قضاء الحاجة
215 سؤالًا
هل الاستنجاء بمسح مكان الغائط باليد اليمنى، ومسح رأس الذكر بحائط المرحاض صحيح، وما حكم الصلوات الماضية، وهل يجوز الأخذ بقول ابن تيمية بعدم وجوب إعادتها؟
هل يجوز للمقعد استخدام المناديل المعطرة لمسح البول، وما هو البديل إن لم يجز؟
هل تجزئ طريقة الاستنجاء بتنشيف مخرج البول بالمناديل بغير مسح، بحيث توضع المناديل على المخرج حتى يذهب البول؟
إذا سقطت قطرة ماء نظيفة على البنطال من الخارج بعد مسح رأس الذكر والخروج من الحمام، فهل يجب غسل الذكر مرة أخرى؟ وهل يجزئ الاقتصار على الاستنجاء بالمنديل وغسل اليدين بعد التبول واقفًا مع مرض كثرة التبول؟
ما حكم الوضوء والصلاة بين فترتي قضاء الحاجة الأولى واكتشاف أثر الغائط اللاحق، وهل يجب انتظار خروج الأثر المتبقي قبل الوضوء؟
هل يجوز ترك الشقوق العميقة، والاكتفاء بتمرير اليد مع صب الماء دون إفراط في الدلك، والاستنجاء والخروج بسرعة، والأخذ بقول المالكية في السلس المؤقت، لتجنب الإطالة في الحمام؟
هل يكفي مسح رأس الذكر بالماء لإزالة النجاسة، وهل تعميم اليد بالماء ثم مسح رأس الذكر بها يكفي لذلك؟ وكم كانت كمية الماء التي يستنجي بها الرسول صلى الله عليه وسلم؟
كيف يمكن الاكتفاء بالاستجمار من البول بالمناديل خارج المنزل، مع العلم بأن البول قد يتعدى فتحة القضيب إلى الحشفة، وأن كيس الصفن قد يلامس الحشفة ويتنجس؟
هل يجب قضاء الصلوات التي أديت بعد الاستنجاء بمسحٍ ناقصٍ بسبب الجهل بالحكم، أم لا قضاء على الجاهل؟
هل ما يقوم به السائل من تطهير بعد خروج البول والمذي صحيح، وهل توجد طريقة أبسط للطهارة، مع الأخذ بالاعتبار ما يعانيه من أمراض جلدية بسبب ذلك؟
هل يشمل النهي عن البول في الجحر بالوعات الحمامات؟
هل التبول في البانيو أثناء الاستحمام يدخل في النهي عن التبول في مكان الاستحمام، أم أنه لا يدخل لكون مجرى الماء مفتوحاً؟
هل يجب الاستنجاء على الحائض مع كونها لا تصلي؟
هل يقال دعاء دخول الحمام والخروج منه عند استخدام دورة المياه لغير قضاء الحاجة، كترجيل الشعر ونحوه؟
هل صحيح أن البول في مكان الاغتسال منهي عنه ؟
هل يجوز غسل العضو الذكري بالمحارم الورقية المبللة بالماء بدلًا من سكب الماء مباشرة بعد التبول؟
أي الأصابع تُستخدم لتنظيف النفس بعد التغوط، أم تُستخدم اليد اليسرى بكاملها؟
هل يجب استخدام الماء في تنظيف المخرج بعد قضاء الحاجة، أم يجوز الاكتفاء بالمناديل الورقية؟
هل يُشترط لإجزاء الاستجمار ألا يتجاوز الخارج موضع خروجه، بحيث لو حدث ذلك لا يجزئ الاستجمار ويلزم استعمال الماء، وما الدليل على ذلك، وهل هناك اتفاق على هذا الشرط؟
هل يجوز قضاء الكثير من الوقت في الحمام، مع العلم أنه مسكن للجن، وأنه يتم فيه التدخين والشرب؟
عند وجود الماء، هل يصح الاستجمار بالحجر أو المنديل، وما دليله، وأيهما أفضل: الاستنجاء أم الاستجمار؟
هل تُعدّ الأصداف أو القواقع البحرية من العظام التي لا يجوز الاستجمار بها؟
هل يكفي الاستجمار بالمناديل أم لا بد من الماء؟
ما المقصود بقول النووي "والسنة أن يستنجي قبل الوضوء"، وكيف يوافق ذلك قول الفوزان بأن بعض العوام يظن الاستنجاء من الوضوء ويبدأ به ولو كان قد استنجى سابقًا، مع العلم أن إزالة النجس واجب؟