ما هو الفرق بين تغير الماء بالكلور الذي يزيل عنه اسم الماء، وتغير الماء بطاهر يغلب عليه حتى يزول عنه اسم الماء كالحبر أو القهوة، والذي نقل ابن المنذر الإجماع على عدم جواز التطهر به؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
محل ابن المنذر هو أن غير النبيذ من المائعات لا يجوز به وضوء ولا غسل، وهذا ما ذكره ابن قدامة؛ لأن الله أثبت الطهورية للماء. وتغير الماء بالكلور ليس مما ذُكر، بل هو من قسم الماء الذي خالطه طاهر يمكن التحرز منه، وبقي اسم الماء باقيًا، وهذا النوع فيه خلاف.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/51224
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 51224
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي