العودة إلى البحث
السؤال

أنا صاحب سؤال سابق عن نطق الإمام للضاد ظاءً في الصلاة، حيث ذُكر في فتوى أن الصلاة صحيحة، وفي فتوى أخرى أنها باطلة إذا كان يستطيع نطق الضاد. وأستفسر: إذا كان الإمام يستطيع نطق الظاء ضاداً ولم ينطقها، هل صلاته صحيحة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

في نطق الضاد ظاءً في الفاتحة عند قوله "ولا الضالين" أن من يعسر عليه النطق تصح صلاته، أما من كان قادراً وتعمد الخطأ فصلاته باطلة. في صحة صلاة من يعسر عليه النطق أن الحرفين متشابهان في المخرج والسمع، والمقصود هو معنى الضلال المخالف الذي يفهمه المستمع.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
159280
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي