العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز سداد زكاة وذمم مالية لوالدي من تركته بعد وفاته، وهل يسقط ذلك عنه ما لم يؤده في حياته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من ترك إخراج مع إنكار وجوبها كفر أهل العلم، ومن لم ينكر وجوبها وامتنع عن إخراجها فقد ارتكب معصية، والزكاة لا تسقط بعدم إخراجها، فمن مات ولم يخرجها وجب إخراجها من تركته عن جميع السنين التي لم تُخرج فيها، وإن تعذر ضبطها أخرج المتيقن منها. بدل الخلو إن كان محرمًا وجب رده لصاحبه أو التصدق به، والفوائد الربوية محرمة لا يجوز تملكها، فمن مات بعد أخذها خرجت من تركته وصرفت في وجوه الخير، وإن جُهل قدرها أخرج مثلها .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
84747
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي