هل يجوز صرف مبلغ مخصص لله من أرباح التجارة لتزويج الأقارب المحتاجين، وهل يجب إخبارهم بأنها صدقة، وهل يُعطى القريب المحتاج الذي يسرف في زواجه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب الوفاء بالوعد بإخراج المبلغ المعيَّن لله، وإذا نويت جهة محددة وجب الدفع لها، وإلا فلك الخيار في صرفه في أبواب الخير.
إعطاء الأقارب المحتاجين أفضل، عليهم صدقة وصلة، ولا يلزم إخبارهم أنها صدقة أو نذر.
يجب ألا يُعطى المال لمن يستعين به على معصية الله أو من هو معروف بالإسراف والتبذير، ويمكن إحضار ما يحتاجونه بدل إعطائهم النقود لضمان وقوع الصدقة في مكانها .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18862
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18862
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي