هل يقع الطلاق بلفظ الزوج "عليّ الطلاق" إذا أنكرت الزوجة كلامًا لم يحدث، ثم حلف مرة أخرى بيمين الطلاق أنه لا يريدها، مع ادعائه أن نيته هي الأهم وأن كفارته 100 جنيه يمكن حسابها من 1000 جنيه سبق أن أخرجها لمساعدة الأيتام؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أما يمين ، فإن الزوج حلف على ظن خاطئ، وقد رجحنا عدم وقوع الطلاق، ولا تلزمه كفارة لعدم الحنث. وأما اليمين الأخرى، فيُرجع فيها إلى نية الزوج في قوله "لا يريدك"، وعلى تقدير الحنث يقع الطلاق عند ، وإن ذهب بعض العلماء إلى لزوم كفارة يمين فقط. وإن لزمت ، فيجب مراعاة خصالها المحددة، وأكثر العلماء لا يجيزون إخراج القيمة فيها، ولا يجوز احتساب ما أُخرج صدقة ككفارة، والجمهور يرون إجزاء الكفارة قبل الحنث. وننصح الزوجين بالتفاهم وتجنب ألفاظ الطلاق كوسيلة للحل، فالحلف بالطلاق أمر منكر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/115135
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 115135
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي