العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر إيصال حبوب الإجهاض لشخص آخر تسببًا في الإجهاض الذي حدث في اليوم التالي، وهل يترتب على ذلك إثم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الإجهاض محرم إلا في حالات معينة قبل نفخ الروح، وبمعرفة ولي المرأة أو زوجها، عند طبيب ثقة.

فلا يجوز إعطاء حبوب الإجهاض لمن يستعملها، إلا إذا كان ممن يباح له الإجهاض؛ لئلا يكون ذلك عونًا على ، عملاً بقوله تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾.

فإذا غلب على الظن أن من تطلب الحبوب ستستخدمها فيما هو مباح، فلا حرج.

من أجهضت جنيناً نُفخ فيه الروح (بعد أربعة أشهر)، لزمتها دية ، والدية تكون "غرة" (عبد أو أمة، أو قيمة خمس من الإبل)، والكفارة صيام شهرين متتابعين.

الدية والكفارة تلزمان المرأة المباشرة للفعل، لا من أعطى الحبوب؛ لأن الضمان يكون على المباشر إذا اجتمع متسبب ومباشر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
21002
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي