ما حكم بيع جلد الأضحية والتصدق بثمنه، وهل يجوز بيع الجلد والتصدق بثمنه في حال اعترض أحد الشركاء على ذلك، وما هو الوقت المحدد للتصدق بثمن الجلد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز الاشتراك في الأضحية إذا كانت بقرة أو بدنة لسبعة أشخاص عند أكثر أهل العلم، ولا يجوز بيع شيء من الأضحية كجلدها أو غيره للجزار أو لغيره، ولا يجوز إعطاؤه للجزار مقابل أجرته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من باع جلد أضحيته فلا أضحية له" ونهيه لعلي أن يعطي الجزار من الأضحية أجراً. إذا بيع الجلد أو أعطي أجراً للجزار، فيجب التصدق بقيمته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/64570
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 64570
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي