هل تُعدّ هذه الحالة خطبة فوق خطبة، مع الأخذ في الاعتبار رفض الفتاة للخاطب الأول وعدم أخذ رأيها في الزواج في مجتمعها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
جاءت النبوية الصحيحة بالنهي عن خِطبة الرجل على خِطبة أخيه، ومحل ذلك إن ركنت المرأة للخاطب ورضيت به، أما إن لم ترتضه فلا يحرم خطبتها. فإذا لم تقبل هذه الفتاة الخطبة، فيجوز لك خطبتها. وإذا كان أهلها يعقدون الأمر، فيمكن البحث عن سبيل لإقناع وليها بزواجها منك، وأن يبين له أنه لا يجوز إجبار البالغة الرشيدة على الزواج ممن لا ترغب الزواج منه. وإلا، جاز لها رفع أمرها إلى الشرعي لينظر القاضي في الأمر، ويزوجها، أو يوكل من يزوجها إن ثبت عنده عضل وليها لها. وإن لم يتيسر لك الزواج منها، فابحث عن غيرها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/172505
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 172505
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي