العودة إلى البحث
السؤال

ما هو حكم التعامل في المال الحرام، سواء كان محرماً لعينه (كالمال المسروق) أو لكسبه، عند انتقاله بالميراث، أو الهدية، أو الهبة، أو القرض، وما هو دليل مذهب الجمهور الذي يرى حرمته مطلقاً، وهل يؤاخذ المخالف للجمهور في هذه المسألة الخلافية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المال نوعان: حرام لعينه كالمسروق، يحرم على آخذه ومن انتقل إليه ويلزم رده. وحرام لكسبه كأجرة عمل محرم، وفيه خلاف.

لا يحل للكاسب ولا لغيره، ويلزمه التخلص منه.

والقول الثاني يحل لغير الكاسب إذا انتقل إليه بوجه مباح كالإرث ، واستدلوا بتعامل النبي مع اليهود، وأن الحرمة متعلقة بذمة الكاسب لا عين المال، واختلاف جهة الأخذ كحديث بريرة.

الأول أقوى، لأن الكاسب لم يملك المال ليحوله لغيره.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
19000
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي