العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعدّ القاتل مساوياً للمقتول في الدرجة شرطاً أساسياً للقصاص، وهل يسري هذا على اختلاف الجنس؟ وهل عدم قتل السيد عند قتله عبده صحيح، وما أقصى عقوبته؟ وهل يسري عدم قتل الوالدين لقتلهما ابنهما على حالات القتل المتعمد للأطفال كالقتل بسبب الزنا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط الفقهاء التساوي بين القاتل والمقتول للقصاص، فلا يقتل الحر بالعبد، ولا السيد بعبده، مستدلين بحديث علي رضي الله عنه: "من أن لا يقتل حر بعبد"، وحديث ابن عباس: "لا يقتل حر بعبد"، ولأن العبد منقوص بالرق.

الحنفية يرون قتل الحر بالعبد إلا عبد نفسه أو عبد ولده. إذا قتل السيد عبده، فلا يقتل به عند الجمهور، بل يعزر ويضرب، وذهب الحنفية إلى عدم قتله به. يقتل بالأنثى والعكس عند جمهور الفقهاء، منهم الأئمة الأربعة، لقوله تعالى: "النفس بالنفس"، و"الحر بالحر"، واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حين قتل يهودياً رض رأس جارية، وكتابه لأهل اليمن بأن الرجل يقتل بالمرأة. أما الوالد فلا يقتص منه إذا قتل ولده عند جمهور الفقهاء (الحنفية، الشافعية، الحنابلة)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ" و"أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ"، واعتبروا أن الأب سبب في إيجاد الابن، وشبهة الملك تدرأ القصاص. المالكية يرون القصاص إذا قصد الأب قتل الابن وإزهاق روحه. عدم القصاص لا يعني عدم تحريم القتل.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
21586
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي