العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقولي لزوجتي "إذا استلفتِ مرة ثانية أنتِ طالق" دون ذكر اسم الله، مع العلم أني كنت غاضباً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كنت وقت تعليق شديد الغضب بحيث لا تعي ما تقول فلا يلزمك شيء إذا أقدمت زوجتك على التسلف مرة ثانية. وإن كنت تعي ما تقول وقت التلفظ بالطلاق المعلق فلا شيء عليك إذا لم تقدم زوجتك على التسلف مرة أخرى، وإن أقدمت عليه وقع الطلاق عند أهل العلم. وقال شيخ ابن تيمية تلزمك كفارة يمين إذا كنت لا تقصد طلاقا، وإنما قصدت زجرها أو تهديدها أو نحو ذلك. وعلى القول بوقوع الطلاق الذي هو مذهب الجمهور فلك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وعدتها تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو وضع حملها إن كانت حاملا، أو بثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض. ولا يمكنك التراجع عن هذا الطلاق المعلق عند الجمهور. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يجوز لك إلغاؤه إن شئت ولا شيء عليك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
105422
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي