ما حكم الشرع في إرجاع الزوجة والأولاد، بعد طلاقها 11 طلقة متفرقة (واحدة، ثلاث، واحدة، ثلاث، ثلاث)، منها وهي حامل، ونفساء، وحائض، وواحدة وهي طاهر، مع العلم بأنها لا تزال تعيش مع الزوج؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
حرّم الله التبرج وستر المرأة أمام الأجانب، ومنهم أقاربها غير المحارم، ومن أقر زوجته على التساهل في ذلك فقد أثم. وقد خالفت بطلاقك زوجتك ثلاثاً دفعة واحدة، وهو بدعة وغضب النبي صلى الله عليه وسلم ممن فعل ذلك، العلماء يرون أن بالثلاث يوقع بينونة كبرى، أي لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره، بينما يرى شيخ ابن تيمية أنها تحسب طلقة واحدة وتضم لها الطلقة التي وقعت وهي طاهر ويلغى ما أوقعه من طلاق وهي حائض أو نفساء، أما به هو قول الجمهور.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/82033
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 82033
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي