العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الدية والكفارة على السائق الذي تسبب في إسقاط جنين امرأة حامل بالخطأ؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب للجنين إذا نُفخت فيه الروح بعد 120 يومًا من الحمل. أما الدية، فتجب كاملة (مائة من الإبل وخمسون للأنثى) إذا نزل الجنين بعد ستة أشهر وعاش حياة مستقرة ثم مات بسبب الحادث. وتكون الدية "غُرَّة" (عبد أو أمة) تُقدر بخمس من الإبل إذا كان ذلك بعد التخليق، أي بعد 90 يومًا من الحمل.

قسم الشيخ محمد بن عثيمين الجناية على الحمل إلى أربعة أقسام: 1. لا ضمان فيه ولا كفارة: إذا مات الجنين مع أمه ولم يخرج، أو خرج مضغة غير مخلقة، أو مات في بطن أمه وبقيت هي حية. 2. يُضمن بغرة ولا كفارة: إذا خرج مضغة مخلقة قبل نفخ الروح. 3. يُضمن بغرة مع الكفارة: إذا خرج ميتًا بعد نفخ الروح، أو خرج حيًا لوقت لا يعيش لمثله ثم مات، أو خرج حيًا لوقت يعيش لمثله بحركة اختلاج ثم مات. 4. يُضمن بدية كاملة مع الكفارة: إذا خرج حيًا لوقت يعيش لمثله حياة مستقرة، ثم مات بسبب الجناية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
21879
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي