العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز تقسيم مصلى النساء بستارة إلى قسمين، أحدهما للصلاة والآخر للنساء الحائضات الراغبات في الاستماع للخطبة والدروس؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان المصلى غير موقوف ، فلا يأخذ أحكام المسجد ويجوز للحائض دخوله والمكث فيه لاستماع الدروس والخطب، ولا حاجة لفصله إلى قسمين. أما إن كان المصلى مسجدًا في الأصل، فلا يجوز للحائض المكث فيه، وفصله بستارة أو جدار لا يغير .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
79252
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي