هل يجوز أخذ المصاريف الإدارية مهما كانت قيمتها، وما هي الحدود القصوى لنسبة الأجور الإدارية التي يمكن لمؤسسات التمويل الإسلامية أن تتقاضاها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للبنوك والجهات الإدارية أخذ مبلغ مقطوع مقابل المصاريف الإدارية أو مصاريف الخدمة الفعلية، ويُشترط تحديد هذا المبلغ كأجرة قبل البدء بالعمل، وألا يكون نسبة مرتبطة بالقرض، وأن يكون متناسبًا مع الجهد المبذول. إذا ارتبطت المصاريف بالقرض زيادةً ونقصانًا، أو تغيّرت بتعجيل السداد أو تأخيره، فتعتبر ربا محرمًا. لا يمكن تحديد سقف أعلى لنسبة الأجور الإدارية، بل يخضع ذلك للمستوى الاقتصادي في كل بلد.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/79824
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 79824
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي