ما حكم التعاملات البنكية للشركة القائمة على العمولات والفوائد، وما حكم العمل فيها، والمال المكتسب منها، وما نصيحة صاحب العمل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في العمولة المأخوذة في خطاب الضمان إذا كانت وفق التكاليف الفعلية لإصداره. أما الاعتماد المستندي، فإن كان مغطى من العميل كليًا فهو وكالة يجوز أخذ أجر عليها، وإن كان غير مغطى كليًا أو جزئيًا فهو قرض لا يجوز أخذ أجر عليه. المعاملات الأخرى المذكورة محرمة لتهمة سلف جر نفعًا. العمل في المجالات المحرمة حرام لما فيه من الإعانة على الإثم، والعمل في منها مباح. المحاسبة وعمل الموظفين يأخذ حكم المجال الذي يجرى فيه. تجب من والتخلص من المال المكتسب منه بصرفه في مصارف البر، ويجب إنكار المعاملات المحرمة بنهي صاحب العمل عنها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/96521
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 96521
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي